المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وثائق التأمين تعفي المستهترين بأنظمة السير من العقوبات !!


محمد بن عبد العزيز المحمود
10-28-2007, 05:08 PM
هذا مقالي ليوم الجمعة الماضي ..

عن الدية والتأمين ..


مقدار "الدية" لا زال ضعيفاً

وثائق التأمين تعفي المستهترين بأنظمة السير من العقوبات



محمد عبدالعزيز المحمود


من المقرر شرعاً أن الأصل في الدية مائة من الإبل، وذلك باتفاق الفقهاء - رحمهم الله - لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في النفس مائة من الإبل".
وجمهور الفقهاء يُقسِّمون القتل إلى ثلاثة أقسام: عمد، وشبه عمد، وخطأ، أما الإمام مالك - رحمه الله - فإنه يقسم القتل إلى قسمين: العمد - وأدخل معه شبه العمد - والقسم الآخر الخطأ.

وعقوبة القتل العمد مُغلظة في الشريعة الإسلامية وهي القتل قصاصاً أو الدية - فيما إذا تنازل أولياء الدم - ..

يتبع على هذا الرابط ..

http://www.alriyadh.com/2007/10/26/article289234.html#7

علي صالح عبد الرحمن المحمود
10-29-2007, 02:28 PM
مقاال رائع جدا جدا جدا

محمد بن عبد العزيز المحمود
11-11-2007, 06:51 AM
شكرا لك يا ابن العائلة ..

مراسل
11-15-2007, 05:43 PM
الاخ محمد تحياتي لك
لاشك انك كاتب متميز ولست هنا بصدد مجاراتك او تقييم ماتطرحه
كما اني لا اعلم ان كان الهدف من هذا القسم هو مناقشة مايطرح فيه باقلام مبدعينا من ابناء العائله او القراءه فقط وبكل الاحوال لاشك ان كل مايطرح مفخره لنا ونعتز جميعا بمبدعينا

لكن ليسمح لي الاستاذ الفاضل بتعليق بسيط على ماطرح وقد اكون اغرد خارج السرب لكن هذا مااوصلتني اليه اجنحتى القصيره

لن اتطرق لموضوع مقدار الديه فهذا الامر قد اتفق مع كاتبنا العزيز بشأنه
الا اني اتحفظ على عبارة"وثائق التأمين تعفي المستهترين بأنظمة السير من العقوبات"
حيث ان الكاتب خلط بين الحق العام والحق الخاص
والعقوبه هي حق عام لا تسقطه الديه وللحاكم الشرعي والاداري تقرير مايجب في الحق العام حسب كل حاله وحتى لا اطيل عليكم فان الامر لا يخرج عن امرين ذكرها الكاتب
ففي حالة الحوادث اما ان تكون بخطأ ولم ينتج عن مخالفه مروريه وهنا تقرر الديه كحق خاص
او ان يكون الحادث ناتج عن مخالفه وتهاون واستهتار بالانظمة وهذا مااطلق عليه شبه عمد بل ان البعض قرر على ان التفحيط يقع كحالة قتل عمد ان نتج عنه وفاه

وفي الحاله الثانيه لم يعفى المتسبب كما ذكر الكاتب من العقوبه بدفع الديه سواء هو من دفعها او التامين لان العقوبه الحقيقه هي مايتقرر في الحق العام وهذا ماتجاهله الكاتب او غفل عنه لان انظمة المرور تقررعقوبات بالسجن والغرامه لتلك الحالات بل ان ولي الامر مؤخرا استثنى التفحيط من انظمة المرور وأمر باحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لاحالة مرتكبها للمحكمه لتقرير العقوبه الشرعيه بحقه
مما يؤكد على أن مقولة الكاتب غير صحيحه
بالاضافه لكل ماذكرت فانه من المعلوم ان الحق الخاص لايعد عقوبه وبالتالي لا علاقه لها بانظمة المرور والديه سواء تحملها المتسبب او والده او التامين فلا علاقه للمرور بذلك
والديه معلوم شرعا ان العصبه تتحملها احياناحتى في حالات القتل العمد

اعتقد بان الكاتب كان يهدف الى ان التامين قد يكون خفف على المتهور الاسباب التي تجعله يفكر مليا بما سيقع عليه من اعباء ماليه عند وقوع الحادث لكن الموضوع حمل المرور والانظمة المسؤليه وهذا غير صحيح
اود ان ابين انه حتى في حالات التامين فان السائق المتهور يجب ان يعلم بأن شركات التامين لن تستمر في تغطية التامين ان ارتكب عدة حوادث خلال فترة التامين لانها في هذه الحالة ستعتبره سائق متهور وبالتالي سترفع نسبة الخطر على المؤمن عليه مما سيجعله يتكبد رسوم قد تكون كبيره جدا بحيث ان السائق الذي يتسبب في عدة حوادث او حادث جسيم لن يكون كسائق ملتزم بالانظمه
حقيقة انا لااعلم ان كانت شركات التامين لدينا تطبق هذا الامر لكن في دول كثيره المؤمن عليه يجب ان يخضع للملاحظه سواء قبل او بعد التامين وتجديد التامين ليس كما يتصور البعض انما هوحسب وضع السائق لان رسوم التامين بسيطه جدا لكن وفي حالة ثبوت تهور السائق سترتفع تلك الرسوم اضعاف مضاعفه

وفق الله كاتبنا العزيز الى الخير فانا من المعجبين باطروحاته

مراسل
11-24-2007, 03:14 AM
لا اجد تفسيرا لعدم تعليق كاتبنا العزيز على الرد !!!