ابو محمد
06-23-2007, 03:58 PM
حكم المساهمة في الشركات الغير نقية ( المختلطة ) :
يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ) .
وأما المجمع الثاني فهو : المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو : ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا،وكان المشتري عالمًا بذلك ) .
وإذا حصل خلاف بين أهل العلم في بعض الشركات ـ وهذا موجود ـ فما هو الحل ؟؟
الحل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته بقوله : ((إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) . فخذ بها تسلم بإذن الله تعالى
وللمزيد تفضل هنا ...http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=1705&Itemid=0
يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة، فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.
وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين، فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو: ( الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة ) .
وأما المجمع الثاني فهو : المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو : ( لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا،وكان المشتري عالمًا بذلك ) .
وإذا حصل خلاف بين أهل العلم في بعض الشركات ـ وهذا موجود ـ فما هو الحل ؟؟
الحل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته بقوله : ((إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) . فخذ بها تسلم بإذن الله تعالى
وللمزيد تفضل هنا ...http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=1705&Itemid=0